فصل : ولو  أوصى بحمل جارية لحمل أخرى   ، فلا يخلو حملهما من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهما ، لأقل من ستة أشهر ، فالوصية جائزة .  
فمن ولدته الموصى بحملها من غلام ، أو جارية ، أو هما ، فهو لمن ولدته الموصى لحملها من ذكر أو أنثى ، أو هما بالسوية بينهما .  
والقسم الثاني : أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكثر من أربع سنين ، فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بمعدوم .  
والقسم الثالث : أن يكون الحمل الموصى به موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر ، والحمل الموصى له معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين .  
فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بموجود لمعدوم .  
والقسم الرابع : أن يكون الحمل الموصى معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين ، والحمل الموصى له موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بمعدوم لموجود .  
				
						
						
