فصل : وأما  بيع هذا العبد الموصى بخدمته      .  
فإن أراد الموصى له بخدمته له بالمنفعة بيعه لم يجز ، سواء ملك جميع المنفعة أو بعضها ، وسواء قيل إنه مالك أو غير مالك .  
وإن أراد ورثة الموصي بيعه ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : يجوز لثبوت الملك .  
والثاني : لا يجوز لعدم المنفعة .  
والثالث : يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة ، ولا يجوز من غيره ؛ لأن الموصى له ينتفع به دون غيره .  
				
						
						
