مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ولو انهدمت في حياة الموصي كانت له إلا ما انهدم منها ، فصار غير ثابت فيها " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في رجل  أوصى لرجل بدار فانهدمت   ، فلا يخلو انهدامها من ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن تنهدم في حياة الموصي .  
والثاني : بعد موته وبعد قبول الموصى له .  
والثالث : بعد موته وقبل قبول الموصى له .  
فإن  انهدمت في حياة الموصي   ، فهذا على ضربين :  
أحدها : أن يزول اسم الدار عنها بالانهدام .  
والثاني : ألا يزول ، فإن لم يزل اسم الدار عنها لبقاء بنيان فيها يسمى به دارا فالوصية جائزة وله ما كان ثابتا فيها من بنيانها .  
فأما المنفصل عنها بالهدم ، فالذي نص عليه  الشافعي      : أنه يكون خارجا عن الوصية .  
فذهب جمهور أصحابنا إلى حمل ذلك على ظاهره وأنه خارج عن الوصية ؛ لأن ما انفصل عنها دار ، فلم يكن للموصى له بالدار فيه حق .  
وحكي عن  أبي القاسم بن كج   وجه آخر عن بعض أصحابنا أن نص  الشافعي   على خروج ما انهدم من الوصية محمول على أنه هدمه بنفسه ، فصار ذلك رجوعا فيه .  
ولو انهدم بسبب من السماء ، لا ينسب إلى فعل الموصي وكان ما انفصل بالهدم للموصى له مع الدار لأنه منها ، وإنما بان عنها بعد أن تناولته الوصية وإن كانت الدار بعد انهدامها لا تسمى دارا ؛ لأنها صارت عرصة لا بناء فيها ، ففي بطلان الوصية وجهان :  
أحدهما : لا تبطل ، وهذا قول من جعل الآلة بعد انفصالها ملكا للموصى له .  
والوجه الثاني : أن الوصية بها باطلة وهو الأصح ؛ لأنها صارت عرصة لم تسم دارا .  
ألا ترى لو حلف لا يدخلها ، لم يحنث بدخوله عرصتها بعد ذهاب بنائها .  
وهذا قول من جعل ما انفصل عنها غير داخل في الوصية .  
فإن كان  انهدامها ، بعد موت الموصي وبعد قبول الموصى له   فالوصية بها ممضاة وجميع ما انفصل من آلتها كالمتصل ، يكون ملكا للموصى له لاستقرار ملكه عليه بالقبول .  
				
						
						
