الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المسألة الثالثة وهو أن يهب ما أوصى به ، فهذا ينظر ، فإن أقبضه في الهبة ، كان رجوعا في الوصية لإخراجه بالقبض عن ملكه ، وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : يكون رجوعا ؛ لأنه قد عقد فيه عقدا يقضي إلى زوال الملك مخالفا لما قصده من قبل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول بعض المتأخرين من البغداديين : أنه لا يكون رجوعا ؛ لأنه لم يؤثر في ملكه ، فلم يؤثر في رجوعه .

                                                                                                                                            ولو وهبه هبة فاسدة ، ففي كونه رجوعا ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، لبقائه على ماله .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا وإن لم يقبض لم يكن رجوعا ؛ لأن في القبض تصرفا بيانيا .

                                                                                                                                            وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعا في الوصية ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            [ ص: 314 ] أحدها : يكون الرجوع أقبض أو لم يقبض .

                                                                                                                                            والثاني : لا يكون رجوعا أقبض أو لم يقبض .

                                                                                                                                            والثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا وإن لم يقبض لم يكن رجوعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية