فصل : وأما المسألة الثالثة وهو أن ، فهذا ينظر ، فإن أقبضه في الهبة ، كان رجوعا في الوصية لإخراجه بالقبض عن ملكه ، وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعا وجهان : يهب ما أوصى به
أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : يكون رجوعا ؛ لأنه قد عقد فيه عقدا يقضي إلى زوال الملك مخالفا لما قصده من قبل .
والوجه الثاني وهو قول بعض المتأخرين من البغداديين : أنه لا يكون رجوعا ؛ لأنه لم يؤثر في ملكه ، فلم يؤثر في رجوعه .
ولو وهبه هبة فاسدة ، ففي كونه رجوعا ثلاثة أوجه :
أحدها : يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، لبقائه على ماله .
والوجه الثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا وإن لم يقبض لم يكن رجوعا ؛ لأن في القبض تصرفا بيانيا .
وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعا في الوصية ثلاثة أوجه :
[ ص: 314 ] أحدها : يكون الرجوع أقبض أو لم يقبض .
والثاني : لا يكون رجوعا أقبض أو لم يقبض .
والثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا وإن لم يقبض لم يكن رجوعا .