فصل : ولو لم يكن رجوعا ؛ لأن الزرع لا يتبقى ، ولو بنى فيها أو غرسها ففيها وجهان : كان الموصى به أرضا فزرعها
أحدهما : يكون ذلك رجوعا ، فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها ، كان رجوعا في الجميع ، وإن كان في بعضها ، كان رجوعا فيما غرسه وبناه دون ما لم يغرسه ولم يبنه .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا ؛ لأن ذلك من استيفاء منافعها ، فعلى هذا تكون الوصية فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها .
فأما أساس البناء وقرار الغرس ففيه وجهان :
أحدهما : لا يكون رجوعا وإذا تلف الغرس وانهدم البناء عاد إلى الموصى له .
والثاني : يكون رجوعا ؛ لأنه قد صار تباعا لها عليه ومستهلكا به .