الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشهد على الموصي ، فشهادته مقبولة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يشهد للموصي ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون له نظر فيما شهد به ، كأن شهد له بمال أو ملك هو وصي في تفريق ثلثه ، أو ولاية على أطفال ، فشهادته مردودة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ألا يكون له نظر فيما شهد به ، كأنه وصي في تفريق مال معين من تركته ، فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته وليس وارثا مثلا ، فيكون في ولايته فشهادته مقبولة ؛ لأنه لا يجر بها نفعا .

                                                                                                                                            [ ص: 348 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية