فصل : فأما فضربان : شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية
أحدهما : أن يشهد على الموصي ، فشهادته مقبولة .
والثاني : أن يشهد للموصي ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون له نظر فيما شهد به ، كأن شهد له بمال أو ملك هو وصي في تفريق ثلثه ، أو ولاية على أطفال ، فشهادته مردودة .
والضرب الثاني : ألا يكون له نظر فيما شهد به ، كأنه وصي في تفريق مال معين من تركته ، فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته وليس وارثا مثلا ، فيكون في ولايته فشهادته مقبولة ؛ لأنه لا يجر بها نفعا .
[ ص: 348 ]