الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ومثله يخدم اشترى له ولا يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله ؛ لأنه لا ضيق في جارية للوطء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : فإن كان له مال ومثله يخدم اشترى له خادما .

                                                                                                                                            أما إذا لم يحتج إلى خادم ، تركه وخدم نفسه وإن احتاج إلى خادم ، فإن اكتفى بخدمة زوجته اقتصر عليها ، وإن لم يكتف بخدمة زوجته نظر ، فإن ضاق ماله اكترى له خادما وإن اتسع اشترى له خادما .

                                                                                                                                            فإن كانت خدمته تقوم بها الجواري وأمكن أن تقوم الجارية بخدمته واستمتاعه ، اقتصر على جارية الخدمة والاستمتاع بزوجة ، وإن لم تكن الجارية لاستمتاع مثله ، اشترى له مع التزويج جارية لخدمته ، وإن كانت خدمته مما لا يقوم بها إلا الغلمان اشترى له غلاما لخدمته ، فإن احتاج في خدمته إلى خدمة جارية لخدمة منزله وغلام لخدمته في تصرفه ، اشتراهما له إذا اتسع ماله ، وفي الجملة أنه يراعي في ذلك ما دعت الحاجة إليه وجرت العادة بمثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية