الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن دفعها مع حضور مالكها إلى غيره لم يخل من دفعها إليه من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يدفعها إلى وكيل مالكها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يدفعها إلى الحاكم .

                                                                                                                                            والثالث : أن يدفعها إلى أجنبي يستودعه إياها ، فإن دفعها إلى وكيل مالكها لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون وكيلا خاصا في قبض ودائعه ، فله دفعها إليه مع حضور المالك ؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون وكيلا خاصا في غير قبض ودائعه فله دفعها إليه مع حضور المالك لأن يد الوكيل كيد الموكل .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون وكيلا خاصا في غير قبض الوديعة ، فهذا في حق الوديعة كالأجانب لا يجوز دفعها إليه ؛ لأن الوكيل في شيء لا يكون وكيلا في غيره .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون وكيلا عاما في كل شيء ، ففي جواز ردها عليه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في صحة الوكالة العامة :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها لا تصح ، فعلى هذا لا يجوز ردها عليه .

                                                                                                                                            والثاني : تصح ، فعلى هذا يجوز ردها عليه ، فإن طالب المستودع الوكيل أن يشهد له على نفسه بقبض الوديعة منه ، لزم الوكيل الإشهاد بذلك على نفسه وجها واحدا ، لأن قول المستودع مقبول على المودع فجاز أن لا يلزم الإشهاد ، وقوله غير مقبول على وكيله ، فلذلك لزمه الإشهاد ، وسواء كان المستودع قد قبضها من المودع ، أو من وكيله في لزوم الإشهاد ، وسواء كان الوكيل عدلا أو فاسقا في جواز دفعها إليه ؛ لأن للمودع أن يوكل من شاء من عدل أو فاسق بخلاف الوصي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية