مسألة : قال الشافعي : " ويخرج العطاء للمقاتلة كل عام في وقت من الأوقات والذرية على ذلك الوقت " .
قال الماوردي : أما إذا في وقت منه معلوم يتقدر باستكمال المال فيه ، وأولى ذلك أن يكون في المحرم إذا أمكن ، وإن كان مال الفيء لا يجيء إلا مرة واحدة في كل عام لم يجعل العطاء إلا مرة في كل عام لما ذكرنا من تشاغل المجاهدين بالاقتضاء وتشاغل الإمام بالعطاء ، ثم ينظر الإمام في أرفق الأمرين به وبالجيش ؛ فإن كان الأرفق الأصلح أن يجعله في كل عام مرة لبعد المغزى أو طول المدة فعل ، وإن كان الأرفق الأصلح أن يجعله في مرتين منها صيفا وشتاء ، كي لا يتشاغل بحفظ المال إذا استبقاه ولا يستبطئ الجيش مع قرب المغزى وبعد مداه فعل ، ومن أصحابنا من قال : لا ينظر الإمام في [ ص: 454 ] ذلك ولا يجوز أن يجعله إلا مرة واحدة من كل عام وهذا خطأ : لأنه كالزكاة لا تجب في العام إلا مرة ؛ فلم يجز أن يفرق في العام إلا مرة كان مال الفيء يحصل في مرتين من كل عام أو مرارا لم ينبغ أن يجعل العطاء أكثر من مرتين في كل عام فجاز أن يفرق في العام في أكثر من مرة ، والله أعلم بالصواب . وفي الفيء ما قد يحصل في السنة بأكثر من مرة ،