مسألة : قال الشافعي : " وإن ضاق عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغا ما بلغ لم يحبس عنهم منه شيء " .
قال الماوردي : إذا وجب أن يقسمه بين جميعهم على قدر أرزاقهم ، كما لو ضاق مال الفيء عن أرزاق الجيش قسم بينهم على قدر [ ص: 456 ] ديونهم ولا يجوز أن يعطي ذلك بعض الجيش كما لا يجوز أن يعطي ذلك مال المفلس بعض الغرماء لاستوائهم في الاستحقاق ، ثم ينظر في الباقي من أرزاقهم . ضاقت أموال المفلس عن ديون غرمائه
فإن قيل : إن مال الفيء ملك للجيش ، سقط الباقي من أرزاقهم ولم يلزم أن يقضوه من عام قابل ، ولكن ينبغي للإمام أن يعوضهم من الغنائم ما يتممون باقي كفاياتهم .
وإن قيل : إن مال الفيء مصروف في المصالح ، كان الباقي من أرزاق الجيش دينا على بيت المال يقضونه في المستقبل من بيت المال وإن عوضوهم بمغنم قبله كان أولى .