مسألة : قال الشافعي : " ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والاستئمار للبكر على استطابة النفس وشاورهم في الأمر لا على أن لأحد رد ما رأى صلى الله عليه وسلم ، ولكن لاستطابة أنفسهم ، وليقتدى بسنته فيهم ، وقد أمر نعيما أن يؤامر أم بنته " .
قال الماوردي : أما : لأنها أحق بنفسها من وليها وإذنها يكون بالقول الصريح ، وأما البكر فيلزم غير الأب والجد أن يستأذنها سواء كانت صغيرة أو كبيرة : لأنه يجوز له إجبارها . الثيب فاستئذانها واجب
وقال أبو حنيفة وداود : يلزمه استئذانها : استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : . والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
والدليل على أن استئذان الأب لها لا يجب وإنما يستحب ما قدمناه من جواز إجبارها على النكاح صغيرة وكبيرة : وما رواه صالح بن كيسان عن نافع ، عن ابن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ، واليتيمة وصمتها إقرارها ، فلما خص اليتيمة بالاستئمار - وهي التي لا أب لها - دل على أن ذات الأب لا يلزم استئمارها . ليس للولي مع الثيب أمر
فأما قوله : فيحمل مع غير الأب على الإيجاب ومع الأب على الاستحباب كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أمته فقال تعالى : والبكر تستأمر في نفسها وشاورهم في الأمر [ آل عمران : 159 ] لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 57 ] قال الشافعي : ولكن على استطابة أنفسهم وليقتدوا بسنته فيهم . واختلف فيما أمر بمشاورتهم فيه ، فقال قوم : في الحرب ومكائد العدو خاصة .
وقال آخرون : في أمور الدنيا دون الدين .
وقال آخرون : في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد ، وقد روي نعيما أن يؤامر أم ابنته ، وقال : وأمروا الأمهات في بناتهن " ، وإنما ذلك على استطابة أنفسهن لا على وجوب استئمارهن ، وكذلك استئمار الأب للبكر على استطابة النفس لا على الوجوب . أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر