فصل : فأما إذا فنكاحه باطل ، فإن لم يدخل بها فرق بينهما ، ولا مهر ولا نفقة : لأن فساد العقد قد أسقط ما تضمنه من العوض ، وإن دخل بها فرق بينهما وكان لها بالدخول مهر مثلها : لوطء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم : تزوج العبد بغير إذن سيده وأين يكون المهر ؟ فيه قولان : فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها
أحدهما - نص عليه في القديم والجديد - : أن يكون في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه : لأنه حق وجب برضى مستحقه ، فأشبه الديون .
والقول الثاني : خرجه أصحابنا من كلام أشار إليه الشافعي في القديم أنه يكون في رقبة عبده يباع فيه إلا أن يفديه به سيده : لأنه وجب بالوطء الذي هو إتلاف فأشبه الجناية ، والله أعلم .