الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقررت هاتان المقدمتان وابتاعت زوجها بالألف الذي ضمنه السيد من صداقها ، لم يخل من أن يكون الزوج قد دخل بها قبل الابتياع أو لم يدخل .

                                                                                                                                            فإن ابتاعته بعد دخوله بها كان البيع جائزا : لابتياعها إياه من مالكه بثمن قد استحقته ذمته لاستكمالها للصداق بالدخول ، فصار كابتياعها إياه بدين على سيده ، وإذا صح البيع بطل النكاح ، لما ذكرنا من أن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل نكاحها ، وبرئت الزوجة من الثمن لكونه صداقا ، وبرئ السيد من ضمان الصداق لكونه ثمنا ، ولم يبق لها على زوجها صداق : لأنها قد استوفته من ضامنه ، ولم يكن للسيد أن يرجع على عبده بما غرمه عنه من ضمانه : لأنه ضمنه عنه في حال ملكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية