الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قالت المرأة لعبدها : قد أعتقتك على أن تتزوج بي ، أو ابتدأها العبد فقال : اعتقيني على أن أتزوج بك ، فأعتقته ، عتق في الحالين ، ولم يلزمه أن يتزوج بها ، ولا يلزمها إن رضي أن تتزوج به : لما قدمناه ، ولا قيمة لها على عبدها بخلاف عتق السيد لأمته على هذا الشرط . والفرق بينهما : أن ما أوجبه عقد النكاح من التمليك يستحقه الزوج دون الزوجة ، فإذا شرطه السيد على أمته كان شرطا له ، فإذا فاته رجع ببذل ، كما لو أعتقها على مال يأخذه استحقه عليها ، وإذا شرطت المرأة على عبدها ، كان شرطا عليها ، فلم يكن سقوطه عنها موجبا [ ص: 88 ] لرجوعها ببدله ، وصار كما لو أعتقته على مال يدفعه إليها ، لم يلزمها دفع المال إليه ، ولم يكن لها عليه شيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية