مسألة : قال الشافعي : " ولا يخالع عن المعتوهة ولا يبرئ زوجها من درهم من مالها " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لأمرين : [ ص: 133 ] أحدهما : أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك . لا يجوز للأب أن يخالع عن بنته المجنونة من مالها
والثاني : أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى إسقاطه ، وهذا يسقط نفقتها ومهرها إن لم يدخل بها ، فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه : لأنه لو خالع عن أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة ، صح خلعه ، فعن بنته المجنونة أولى .