فصل : فأما المني والحيض ،  فإن اجتمع له إنزال المني ودم الحيض ، فهو على أربعة أقسام      :  
أحدها : أن يخرجها من فرجه فتكون امرأة ، ويكون كل واحد منهما إمارة تدل على زوال إشكاله .  
والقسم الثاني : أن يخرجا من ذكره فيزول إشكاله بالإنزال وحده ، ويكون رجلا ، ولا يكون الدم حيضا .  
 [ ص: 383 ] والقسم الثالث : أن يكون الدم من ذكره ، وخروج المني من فرجه ، فتكون امرأة : لأن إنزال المني من الفرج دليل ، وخروج الدم من الذكر ليس بدليل :  
والقسم الرابع : أن يكون خروج المني من ذكره وخروج الحيض من فرجه ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :  
أحدها : يغلب حكم الحيض ، ويحكم بأنه امرأة : لأن الحيض لا يكون إلا من النساء ، والمني يكون من الرجال والنساء .  
والوجه الثاني : يغلب حكم المني ويحكم بأنه رجل : لأن الدم ربما كان من مرض ، ولم يكن حيضا .  
والوجه الثالث : أنه على إشكاله ، وليس في واحد منهما بيان لتقابلهما ، والله أعلم .  
				
						
						
