مسألة : قال  الشافعي      : " وفي قوله تعالى  وآتيتم إحداهن قنطارا       [ النساء : 20 ] دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به : لتركه النهي عن التكثير ، وتركه  حد القليل   ، وقال صلى الله عليه وسلم :  أدوا العلائق ، قيل : يا رسول الله وما العلائق ، قال : ما تراضى به الأهلون  ، قال : ولا يقع اسم " علق " إلا على ما له قيمة ، وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه ، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل  التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، فقال : قد زوجتكها بما معك من القرآن  ، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  من استحل بدرهم فقد استحل  ،  وأن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه قال : في ثلاث قبضات زبيب مهر  ،  وقال  ابن المسيب   لو أصدقها سوطا جاز  ، وقال  ربيعة      : قال : درهم قلت وأقل ؟ قال : ونصف درهم ، قال : قلت له فأقل ؟ قال : نعم ، وحبة حنطة أو قبضة حنطة ، ( قال  الشافعي      ) : فما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو مبيعا بشيء أو أجرة لشيء ، جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها " .  
قال  الماوردي      : الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :  
أحدهما : في أكثر المهر .  
والثاني : في أقله .  
				
						
						
