فصل : [ القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم القرآن ]  
وإذا  تزوج مسلم ذمية على تعليمها القرآن   ، نظر :  
فإن كان قصدها الاهتداء به واعتبار إعجازه ودلائله ، جاز ، وعليه تعليمها إياه كالمسلمة .  
وإن كان قصدها الاعتراض عليه والقدح فيه ، لم يجز وكان صداقا باطلا ؛ لما يلزم من صيانة القرآن عن القدح والاعتراض .  
وإن لم يعرف قصدها ، فهو جائز في ظاهر الحال ؛ لأن القرآن هداية وإرشاد ، ثم يسير بحث حالها في وقت التعليم ؛ فإن عرف منها مبادئ الهداية أقام على تعليمها ، وإن عرف منها مبادئ الاعتراض والقدح فسخ الصداق ، وعدل إلى بدله من القولين :  
أحدهما : أجرة المثل .  
والثاني : مهر المثل .  
				
						
						
