الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم القرآن ]

                                                                                                                                            وإذا تزوج مسلم ذمية على تعليمها القرآن ، نظر :

                                                                                                                                            فإن كان قصدها الاهتداء به واعتبار إعجازه ودلائله ، جاز ، وعليه تعليمها إياه كالمسلمة .

                                                                                                                                            وإن كان قصدها الاعتراض عليه والقدح فيه ، لم يجز وكان صداقا باطلا ؛ لما يلزم من صيانة القرآن عن القدح والاعتراض .

                                                                                                                                            وإن لم يعرف قصدها ، فهو جائز في ظاهر الحال ؛ لأن القرآن هداية وإرشاد ، ثم يسير بحث حالها في وقت التعليم ؛ فإن عرف منها مبادئ الهداية أقام على تعليمها ، وإن عرف منها مبادئ الاعتراض والقدح فسخ الصداق ، وعدل إلى بدله من القولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أجرة المثل .

                                                                                                                                            والثاني : مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية