القسم الأول : [ أن يطلقها بعد تعليمها ] :
أحدها : أن ، فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين : يطلق بعد أن علمها جميع القرآن
إما أن يكون قبل الدخول ، أو بعده .
فإن كان بعد الدخول : فقد استقر لها بالدخول جميع الصداق ، وقد وفاها إياه بتعليم جميع القرآن ، فلا تراجع بينهما بشيء .
وإن كان طلاقه قبل الدخول : فقد استحق أن يرجع عليها بنصف الصداق ؛ لقول الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
فإن كان عينا حاضرة رجع بنصفها ، وإن كانت تالفة ولها مثلها رجع بنصف مثلها ، وإن لم يكن لها مثل رجع بقيمة نصفها ، وليس تعليم القرآن عينا حاضرة فيرجع بنصفها ، [ ص: 413 ] ولا هو مما له مثل فيرجع بمثل نصفه ، فلم يبق إلا أن يرجع بقيمة نصفه ، وذلك نصف أجرة مثل التعليم .