فصل : وأما الفصل الثاني منهما ، وهو : أن ، فيترتب ذلك على ما ذكرنا من الضربين في صحة الصداق وفساده . يصدقها المجيء بعبدها الآبق ثم يطلقها
فإن كان على الضرب الذي يكون فيه الصداق صحيحا بأن يكون مكان العبد معلوما ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين :
إما أن يكون قد جاءها بالعبد الآبق ، أو لم يجئها به .
فإن كان قد جاءها بعبدها : فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين :
إما أن يكون قبل الدخول ، أو بعده .
فإن كان بعد الدخول : فقد استكملته واستوفته ، فلا تراجع بينهما .
وإن كان قبل الدخول : فلها نصفه ، وقد استوفت جميعه فله أن يرجع عليها بنصف أجرة مثل المجيء بالآبق .
وإن لم يكن قد جاءها بالآبق : فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان بعد الدخول : فقد استكملته ، وعليه أن يأتيها بالآبق ليوفيها الصداق .
وإن كان الطلاق قبل الدخول : لم يلزمه أن يجيئها بالآبق ؛ لأنها لا تستحق جميع الصداق ، ولا يتبعض فيؤخذ بنصفه ، وإذا كان كذلك ففيما ترجع به عليه قولان :
أحدهما - هو القديم - : بنصف أجرة المثل .
والثاني - وهو الجديد - : نصف مهر المثل .
وإن كان على الضرب الذي يكون الصداق فيه فاسدا ، بأن يكون مكان العبد مجهولا ، فلا يخلو أن يكون قد جاءها بالعبد أو لم يجئها به .
فإن كان قد جاءها به : فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان بعد الدخول : كان لها أن ترجع عليه بمهر المثل ، قولا واحدا ؛ لفساد الصداق ، ويرجع عليها بأجرة مثل المجيء بالآبق ، فإن كانا من جنس واحد تقاضاه ، على الصحيح من المذهب ، وترادا الفضل إن كان .
[ ص: 417 ] وإن كان الطلاق قبل الدخول : رجعت عليه بنصف مهر المثل ، ورجع بأجرة مثل المجيء بالآبق .
وإن لم يكن قد جاءها بالعبد الآبق حتى طلقها ، لم يخل أن يكون طلاقه بعد الدخول ، فترجع عليه بمهر المثل ، ولا يؤخذ بالمجيء بالعبد ، لفساد الصداق فيه ، أو يكون طلاقه قبل الدخول ، فترجع عليه بنصف مهر المثل .
قال المزني هاهنا : أو بنصف أجرة المجيء بالآبق . ومن هذا التخريج قيل بتجويزه هذا الصداق ، وهو خطأ لما ذكرناه ، والله أعلم .