فصل : [ القول في التزويج على خياطة ثوب بعينه ]  
مسألة : قال  المزني      : " وكذا لو  قال نكحت على خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب   ، فلها مهر مثلها ، وهذا أصح من قوله : لو مات رجعت في ماله بأجر مثله في تعليمه " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في  رجل تزوج امرأة ، وأصدقها خياطة ثوب بعينه   ، فهذا يجوز إذا وصفت الخياطة ، كما يجوز أن يعقد عليه إجارة ، فإن تجدد ما يمنع عن خياطته فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يكون بتلف الثوب .  
والثاني : أن يكون بعطلة الزوج بزمانة أو عمى .  
فإن تلف الثوب ، ففي بطلان الصداق وجهان :  
أحدهما - وهو الذي نص عليه  المزني   هاهنا - : أن الصداق باطل ؛ لأنه معين في تالف ، فصار كما لو  أصدقها حصاد زرع فهلك      .  
والوجه الثاني : أن الصداق جائز ؛ لأن الثوب مستوفى به الصداق ، وليس هو الصداق ، فصار كمن  استأجر دارا ليسكنها ، أو دابة ليركبها فهلك قبل السكنى والركوب   ، لم تبطل الإجارة ؛ لهلاك من تستوفى به المنفعة ، كذلك تلف الثوب قبل الخياطة .  
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن  خالع زوجته على رضاع ولد فمات   ، هل يبطل بموته أم لا ؟ على قولين لأن الولد يستوفى به الرضاع المستحق .  
وإن تعطل الزوج عن الخياطة بعمى أو بزمانة مع بقاء الثوب ، فإن كان الصداق في ذمته ، لزمه   أن يستأجر من يقوم بخياطته ، ولا يبطل الصداق بزمانته .  
وإن كان الصداق معقودا عليه في عينه بطل بزمانته وعطلته ؛ لأن الصداق مستوفى منه ، فبطل بتلفه كموت العبد المستأجر ، وانهدام الدار المكراة ، فصار استيفاء الصداق متعلقا بثلاثة أشخاص : مستوفى له ، ومستوفى به ، ومستوفى منه .  
فالمستوفى له : هي الزوجة ، وموتها لا يؤثر في فساده .  
 [ ص: 418 ] 
والمستوفى منه : هو الزوج ، وموته مؤثر في فساده .  
والمستوفى به : هو الثوب ، وفي فساد الصداق بتلفه وجهان .  
				
						
						
