[ القول في ضمان النماء ]
وإذا على قولين : كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج ، فهل يكون مضمونا على الزوج أم لا ؟
أحدهما : يكون مضمونا عليه ؛ تبعا لأصله .
والقول الثاني : لا يكون مضمونا عليه ، ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء ، فأوجب ضمان الأصل دون النماء .
[ القول في ] ضمان الزوجة لصداقها
وإذا قبضت الزوجة الصداق ، صار جميعه من ضمانها ، وكان لها جميع ما حدث فيه من نماء .
وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته ، والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج ، ولا يلزمها ضمانه ، وله نصف النماء . وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه ، وقد مضى الكلام فيه .