فصل : فأما ما جعله الشافعي رحمه الله مثالا للنخلة إذا أثمرت من الجارية الحامل والشاة الماخض ، وجمعه بينهما من وجه ، وتفريق بينهما من آخر ، فنوضح من حكمهما ما بين به موضع الجمع ، وموضع الفرق .
أما ، فالحمل فيها زيادة من وجه ، ونقصان من وجه . الجارية : إذا كانت صداقا فحملت في يد الزوج
أما زيادتها فبالولد ، وأما نقصانها فبالخوف عليها عند الولادة ، فإن بذلتها الزوجة لم [ ص: 442 ] يلزم الزوج قبولها لأجل النقص ، وإن طلبها الزوج لم يلزم الزوجة بذلها لأجل الزيادة ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب ؛ فتكون على هذا موافقة للثمرة في الزيادة ، ومخالفة لها في النقصان .
وأما بالحمل فيها زيادة من وجه ، واختلف أصحابنا هل يكون نقصا فيها من وجه آخر أم لا ؟ على وجهين : الشاة : إذا كانت صداقا فحملت
أحدهما : لا يكون نقصا في البهائم ، ويكون زيادة محضة ، وإن كانت في الآدميات نقصا وزيادة ؛ لأن حال الولادة مخوف في الآدميات وغير مخوف في البهائم .
فذلك كان نقصا في الآدميات ، ولم يكن نقصا في البهائم .
فعلى هذا : إذا بذلتها الزوجة أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين ، فتكون موافقة للثمرة في الزيادة وغير مخالفة لها في النقصان .
والوجه الثاني : أن الحمل في البهائم نقص أيضا ، وإن أمن عليها عند الولادة ؛ لأن الحمل قد أحدث نقصا في اللحم ، فصار نقص اللحم نقصا فيها ، وإن لم يخف عليها في ولادتها .
فعلى هذا : إن بذلتها الزوجة لم يجبر الزوج على قبولها لأجل النقص ، فإن طلبها الزوج لم تجبر الزوجة على قبولها لأجل الزيادة ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب .
فتكون على هذا موافقة للثمرة في الزيادة ، ومخالفة لها في النقصان .