فصل : وأما القسم الثاني من أقسام الأصل ، وهو أن  تكون الجارية حاملا وقت الطلاق   ، فالحمل فيها زيادة من وجه ، ونقصان من وجه .  
فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين :  
إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها .  
وإما أن تفسخ ، وبماذا ترجع ؟ على قولين :  
أحدهما : بالجارية حاملا وأرش ما نقصتها الولادة ، ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل ، وهذا على قوله في القديم .  
والقول الثاني : ترجع بمهر المثل .  
وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور .  
إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض ؛ لأن لها زيادة تستحق بملكها .  
وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة ، فيلزمه قبولها ، وإن النقصان مضمون عليه ، والزيادة مبذولة له .  
وإما أن تفسخ في الكل ، وبماذا ترجع على قولين :  
أحدهما - وهو القديم - : ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان .  
والقول الثاني - وهو الجديد - : بنصف مهر المثل .  
				
						
						
