قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض ، أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ، ويقول لها : أتزوجك بغير مهر : فالنكاح في هذا ثابت " .
[ القول في حد التفويض في النكاح ]
قال الماوردي : أما : فهو التسليم ، يقال : فوضت أمري إلى فلان ، أي سلمت أمري إليه ، ووكلته إلى تدبيره ، ومنه قوله تعالى : التفويض في اللغة وأفوض أمري إلى الله أي أستسلم إليه .
وقال الشاعر :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
أي : لا يصلحون إذا كان أمرهم مفوضا ، لا مدبر لهم .والتفويض في النكاح : أن . فمن منع النكاح بغير ولي ، قال : امرأة مفوضة ، بفتح الواو . ومن أجازه بغير ولي قال : مفوضة بكسر الواو . تنكح المرأة نفسها بغير مهر