الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 472 ] باب التفويض ، من الجامع من كتاب الصداق ، ومن النكاح القديم ، ومن الإملاء على مسائل مالك

                                                                                                                                            قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " التفويض الذي من تزوج به عرف أنه تفويض ، أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ، ويقول لها : أتزوجك بغير مهر : فالنكاح في هذا ثابت " .

                                                                                                                                            [ القول في حد التفويض في النكاح ]

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما التفويض في اللغة : فهو التسليم ، يقال : فوضت أمري إلى فلان ، أي سلمت أمري إليه ، ووكلته إلى تدبيره ، ومنه قوله تعالى : وأفوض أمري إلى الله أي أستسلم إليه .

                                                                                                                                            وقال الشاعر :


                                                                                                                                            لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

                                                                                                                                            أي : لا يصلحون إذا كان أمرهم مفوضا ، لا مدبر لهم .

                                                                                                                                            والتفويض في النكاح : أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر . فمن منع النكاح بغير ولي ، قال : امرأة مفوضة ، بفتح الواو . ومن أجازه بغير ولي قال : مفوضة بكسر الواو .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية