[ القول في  شرائط اعتبار مهر المثل      ]  
مسألة : قال  الشافعي      : " وأجعله نقدا كله ؛ لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
في الحكم بمهر المثل مع اعتبار تلك الأوصاف شرطان :  
أحدهما : أن يكون من نقود الأثمان والقيم ، وهي الدراهم والدنانير ؛ لأن قيم المتلفات لا تكون إلا منها ، ومهر المثل قيمة متلف ، فعلى هذا لو كان مهر نساء عصبتها إبلا أو عبيدا أو ثيابا ، قومها بالدراهم أو الدنانير ، وحكم لها بقيمة الإبل أو العبيد أو الثياب من أغلب النقدين من الدراهم أو الدنانير في أثمان الإبل والعبيد دون المهور .  
والشرط الثاني : ألا يحكم به إلا حالا ، وإن كان نساء عصبتها ينكحن بمهور مؤجلة ؛ لأن قيمة المتلف لا يتأجل .  
فإن قيل : أفليس دية الخطأ مؤجلة ، وهي قيمة متلف لا يتأجل ؟ .  
قيل : ليست الدية قيمة لكونها مقدرة ، والقيمة لا تتقدر ، ولو كانت قيمة لجاز أن تخالف أحكام القيم في التأجيل ، كما خالفتها في وجوبها على غير المتلف من العاقلة ، وإن كانت قيم المتلفات لا تجب إلا على المتلف .  
وإذا وجب أن يحكم بها نقدا حالا ، وكانت مهورهن مؤجلة ، نظر :  
 [ ص: 492 ] فإن كان وقت حكمه بمهر المثل هو وقت المؤجل ساوى بين القدرين ، ولم ينقص منه بالتعجيل شيئا .  
وإن كان وقت حكمه بمهر المثل قبل حلول آجال تلك المهور ، نقص من مهر المثل بالتعجيل بقدر ما يكون بين الحال والمؤجل في العرف والعادة .  
				
						
						
