[ إذا  اختلف الزوجان في نوع المدفوع مهر أو هدية      ]  
مسألة : قال  الشافعي      : " فإن قالت المرأة : الذي قبضت هدية ، وقال : بل هو مهر ، فقد أقرت بمال وادعت ملكه ، فالقول قوله " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
إذا دفع الزوج إليها مالا ثم اختلفا فيه ، فقالت الزوجة : أخذته هبة وصداقي باق ، وقال الزوج : بل دفعته صداقا .  
فالقول قول الزوج ، سواء كان من جنس الصداق أو من غيره ، وسواء كان مما جرت العادة بمهاداة الزوج بمثله أم لا .  
وقال  مالك      : إن كان مما جرت العادة أن يهديه الزوج للزوجة كالثوب والمقنعة والطيب والحلي ، فالقول قولها مع يمينها ؛ اعتبارا بالعرف ، ولها المطالبة بمهرها .  
وهذا خطأ ؛ لأن الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى ، ولأنها لو ادعت هبة ذلك وقد قبضت مهرها لم يقبل قولها ، فكذلك قبل قبضه .  
وقد مضى الجواب عما استدل به من العرف .  
				
						
						
