فصل : في  الشروط التي تدخل النكاح      ]  
مسألة : قال  الشافعي      : " ولو أصدقها ألفا على أن لها أن تخرج ، أو على ألا يخرجها من بلدها ، أو على ألا ينكح عليها ، أو لا يتسرى ، أو شرطت عليه منع ماله أن يفعله ، فلها مهر      [ ص: 505 ] مثلها في ذلك كله ، فإن كان قد زادها على مهر مثلها وزادها الشرط ، أبطلت الشرط ، ولم أجعل لها الزيادة ؛ لفساد عقد المهر بالشرط ، ألا ترى لو اشترى عبدا بمائة دينار وزق خمر ، فمات العبد في يد المشتري ، ورضي البائع أن يأخذ المائة ، ويبطل الزق الخمر ، لم يكن له ذلك ؛ لأن الثمن انعقد بما لا يجوز فبطل ، وكانت له قيمة العبد " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  الشرط في النكاح ضربان      : جائز ، ومحظور .  
فأما الجائز : فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد ، مثل أن يشترط عليها : أن له أن يتسرى عليها ، أو يتزوج عليها ، أو يسافر بها ، أو أن يطلقها إذا شاء ، أو أن تشترط هي عليه : أن يوفيها صداقها ، أو أن ينفق عليها نفقة مثلها ، أو يقسم لها مع نسائه بالسوية .  
فكل هذه الشروط جائزة ، والنكاح معها صحيح ، والمسمى فيه من الصداق لازم ؛ لأن ما شرطه الزوج منها لنفسه يجوز له فعله بغير شرط ، فكان أولى بأن يجوز مع الشرط .  
وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط ، فكان أولى أن يلزمه الشرط ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج     .  
وأما المحظور منها : فمردود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ولو كان مائة شرط ، شرط الله أحق وعقده أوثق  
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :  المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا     .  
والشروط المحظورة   تنقسم أربعة أقسام :  
أحدها : ما يبطل به النكاح .  
والثاني : ما يبطل به الصداق .  
والثالث : ما يختلف حكمه لاختلاف مشترطه .  
والرابع : ما اختلف أصحابنا فيه .  
				
						
						
