فصل : والضرب الثاني : أن يكون  الصداق في يد الزوجة   ، فلا يخلو حال العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة .  
فإن كان العافي هي الزوجة : فعفوها هبة محضة لمشاع في يدها فلا يتم إلا بالبذل والقبول والقبض ، ولها قبل القبض الرجوع .  
وإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه على ما ذكرنا .  
فإن قلنا : إنه ملك نصف الصداق ، كان عفوه هبة محضة لمشاع في يد الموهوب له ، فلا تتم إلا بالبذل والقبول ، وأن يمضي زمان القبض .  
وهل يفتقر إلى إذن بالقبض أم لا ؟ على ما ذكرنا من القولين ، وله الرجوع قبل أن يمضي زمان القبض .  
وهل يرجع بعده وقبل الإذن ؟ على القولين .  
وإن قلنا : إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق ، كان عفوه إسقاطا يصح بأحد الألفاظ الثمانية ، ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا .  
- فإن عفا الزوجان معا لم يصح عفو الزوجة بحال ؛ لأن عفوها هبة لا تتم إلا بالقبول ، ولا يصح  عفو الزوج إن جعلناه واهبا ؛   لافتقاره إلى القبول ، ويصح عفوه إن جعلناه مسقطا ؛ لأن عفوه لا يفتقر إلى قبول .  
				
						
						
