الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 521 ] [ لو وهبت الزوجة صداقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول - تقسيم ]

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( قال ) ولو وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن يمسها ، ففيها قولان ؛ أحدهما : يرجع عليها بنصفه ، والآخر : لا يرجع عليها بشيء ملكه ، ( قال المزني ) رحمه الله : وقال في كتاب القديم : لا يرجع إذا قبضته فوهبته له أو لم تقبضه ؛ لأن هبتها له إبراء ليس كاستهلاكها إياه لو وهبته لغيره ، فبأي شيء يرجع عليها فيما صار إليه ؟ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن المرأة إذا وهبت لزوجها صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول طلاقا يملك به نصف الصداق ، لم يخل الصداق الموهوب من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون عينا ، أو دينا .

                                                                                                                                            فإن كان عينا : فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه ، هل له الرجوع عليها بنصف بدله ؟ فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قوله في القديم ، وأحد قوليه في الجديد ، واختاره المزني - : أنه لا يرجع عليها بشيء .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وهو قوله في الجديد - : أنه يرجع عليها بنصفه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن وهبته قبل قبضه لم يرجع عليها ، وإن وهبته بعده رجع ، وكلا الأمرين في الأعيان سواء ؛ لأن التصرف فيهما قبض .

                                                                                                                                            - فإذا قلنا بالقول الأول : أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد تعجل الصداق قبل استحقاقه ، فلم يكن له الرجوع بعد استحقاقه ، كما لو تعجل دينا مؤجلا .

                                                                                                                                            والثاني : أن هبتها للصداق يجعلها كالمنكوحة بغير صداق ، فلم يستحق عليها رجوعا بالطلاق .

                                                                                                                                            - وإذا قلنا بالقول الثاني : أنه يرجع عليها بنصفه فوجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه عاد الصداق إليه بغير السبب الذي استحق الرجوع به ، فلم يمنعه ذلك من الرجوع بنصفه ، كما لو ابتاعه .

                                                                                                                                            والثاني : أنها لو وهبت له غير الصداق لم يمنعه ذلك من الرجوع بنصفه ، كذلك إذا وهبت له الصداق ؛ لأن جميع ذلك مال لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية