الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على ما ذكرنا : أن يبتاع الرجلان سلعة ، ويهب البائع للمشتري ثمنها ، ثم تستحق السلعة من مشتريها ، ففي رجوعه على البائع بثمنها وجهان مخرجان من القولين في رجوع الزوج .

                                                                                                                                            [ ص: 523 ] وهكذا لو وجد المشتري بالسلعة عيبا ، ففي رجوعه بأرشه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا رد ، ولا أرش .

                                                                                                                                            والثاني : له الرد والرجوع بالثمن ، فإن تعذر الرد رجع بالأرش .

                                                                                                                                            ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ، ثم فلس هذا المشتري ، فللبائع أن يضرب بالثمن مع غرماء المشتري قولا واحدا بخلاف ما تقدم ؛ لأنه استحق غير ما وهب له .

                                                                                                                                            ويتفرع على ما ذكرنا : أن يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرئه ، فقد عتق بالإبراء كما يعتق بالأداء ، فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد الأداء ؟ فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه ؛ لأنه ما استأدى منه شيئا .

                                                                                                                                            والثاني : يلزمه ؛ لأن الإبراء يقوم مقام الأداء ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية