فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، فقد ذكر أصحابنا في ثلاثة طرق - يصح بكل واحد منها - : صحة الخلع على نصف الصداق وسقوط باقيه بالطلاق
أحدها : أن يخالعها بمثل نصفه في ذمتها ، فإذا كان صداقها ألفا في ذمته خالعها على خمسمائة في ذمتها ، فإذا طلقها في خلعه برئ من نصف صداقها بطلاقه ، وبقي عليه نصفه وهو خمسمائة ، ووجب له عليها ما خالعها به وهو خمسمائة ، فصار له عليها مثل ما بقي لها فيتقاصان ، أو يتقابضان ، أو يتباريان .
والطريقة الثانية : أن يخالعها على ما يسلم لها من صداقها ، والذي يسلم لها بالطلاق قبل الدخول نصف الصداق ، ويكون هو المعقود عليه الخلع ، فيبرأ من جميع نصفه بما ملكه من الطلاق ، ونصفه بما ملكه من الخلع .
والطريقة الثالثة - ذكرها أبو العباس بن سريج - : أن يخالعها على ألا تبعة لها عليه في مهرها ، فيبرأ من جميعه بما ملكه بطلاقه وبخلعه ، ويصير كأنه قد خالعها على ما يسلم لها من صداقها ، والله أعلم .
[ ص: 527 ]