الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما نكاح غير التفويض : وهو أن يسمى فيه مهر فهو على ضربين : صحيح ، وفاسد .

                                                                                                                                            [ ص: 528 ] - فأما الصحيح : فالإبراء منه صحيح ؛ لأنه إبراء من واجب معلوم .

                                                                                                                                            - وأما الفاسد : فالإبراء منه فاسد ؛ لأن الفاسد لا يجب ، فصار إبراء من غير واجب ، والواجب لها في الفاسد مهر المثل ، فلو سلم الصداق الفاسد إليها فردته عليه هبة له لم تصح الهبة ؛ لأنه ماله ردته عليه ، وهي على حقها من مهر المثل ، فلو أبرأته من مهر المثل روعي علمها بقدره ، فإن جهلت قدره فالإبراء باطل ، سواء علم الزوج قدره أو لم يعلم ، وإن علمت قدره صح الإبراء ، سواء علم الزوج قدره أو لم يعلم ؛ لأن قبوله غير معتبر ، فكان علمه بقدره غير معتبر .

                                                                                                                                            وعلى قول من زعم من أصحابنا أن قبول الزوج معتبر فعلمه بقدره معتبر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية