الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القسم الذي لا يوجب المتعة ]

                                                                                                                                            وأما القسم الذي لا يوجب المتعة : فهو الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها مهر بالعقد ، أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقد ، فلها نصف المهر المسمى أو المفروض ، ولا متعة لها ؛ لقول الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] فلم يجعل لها إلا نصف المهر ، ولأنها قد ملكت نصف المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل لها غيره ؛ لئلا يجمع بين بدلين ؛ ولأن طلاقها قبل الدخول قد أسقط شطر مهرها ، فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق مهرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية