فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها أو استحبابها ، انتقل الكلام إلى  ما يلزم المدعو إليها من الإجابة   ، فالظاهر من مذهب  الشافعي   أن الإجابة إليها واجبة ، وقال بعض أصحابنا : إن الإجابة إليها مستحبة وليست بواجبة ؛ لأنها تقتضي أكل الطعام وتملك مال ، ولا يلزم أحد أن يتملك مالا بغير اختياره ، ولأن الزكوات مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه أن يتملكها ، فكان غيرها أولى .  
والدليل على ما ذهب إليه  الشافعي   من وجوب الإجابة : ما روى  نافع   عن  ابن عمر   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  من دعي إلى وليمة فلم يجب ، فلقد عصى الله ورسوله ، ومن جاءها بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا     .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  أجيبوا الداعي فإنه ملهوف     " .  
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  لو أهدي إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت     " .  
وروى  أبو هريرة   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  شر الطعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويحرمه الفقراء والمساكين     " .  
ومن لم يجب الدعوة ، فقد عصى الله ورسوله .  
ولأن في الإجابة تآلفا ، وفي تركها ضررا وتقاطعا .  
				
						
						
