القول في حد الخلع
قال الماوردي : أما : فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب : نزعه ، الخلع في اللغة : هو افتراق الزوجين على عوض . والخلع في الشرع
وإنما سمي خلعا لأنها قد كانت بالزوجية لباسا له ، كما قال الله تعالى . هن لباس لكم وأنتم لباس لهن [ البقرة : 187 ] فإذا افترقا بعوض ، فقد خلع لباسها ، وخلعت لباسه فسمي خلعا .
وقيل : فدية : لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالها ، كفدية الأسير بالمال .