مسألة : قال الشافعي : " ولم يقل لا يأخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة بخلاف المطلقة بغير خلع ، حيث كان في طلاقها سنة وبدعة ، فيجوز أن وهما سواء في وقوع الخلع فيهما ، ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها في الطهر سنة وفي الحيض بدعة ، وإنما كان كذلك ظاهرا ومعنى ، أما الظاهر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خالع يخالعها في الطهر والحيض جميعا ، حبيبة وزوجها ثابتا ، لم يسألها عن حال طهرها وحيضها وأنكر على ابن عمر ولو كان الخلع فيه منكرا لأبانه ومنع منه وأما المعنى فهو أن الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا فيه ، وأثما به ، وخالف ذلك حال المطلق بغير خوف ، ولأن المطلقة منع زوجها من طلاقها في الحيض لئلا تطول عليها العدة ، والمختلعة وقع طلاقها باختيارها ، فصارت مختارة لطول العدة ، فلم يمنع الزوج من خلعها فافترقا . الطلاق في الحيض ،