مسألة : قال الشافعي : " ولو وهي تريد الطلاق وطلقها فله ما سمت له " . [ ص: 32 ] قال قالت له اخلعني أو بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني ولك علي ألف درهم الماوردي : اعلم أن : اللفظ الذي يتخالع به الزوجان ينقسم ثلاثة أقسام
أحدها : ما كان صريحا في الطلاق وهو ثلاثة ألفاظ : فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الطلاق سواء كان معها عوض أو لم يكن . الطلاق والفراق والسراح
والقسم الثاني : ما كان كناية في الطلاق وهو قولها فهذا وما شاكله من الألفاظ كناية سواء كان معه عوض أو لم يكن . بتني أو أبني أو ابرأ مني أو بارئني أو خليني أو أبعدني أو حرمني ،
والقسم الثالث : ما كان مختلفا فيه وهو لفظان : فإن لم يقترن بهما عوض كان معه عوض فهما كناية في الطلاق ، وإن اقترن بهما عوض ففيهما ثلاثة أقاويل : الخلع والمفاداة ،
أحدها : وهو قوله في الإملاء إنه صريح كالطلاق فيكون كالقسم الأول .
والقول الثاني : نص عليه في الأم ، ونقله المزني إلى مختصره هذا ، أنه كناية في الطلاق فيكون كالقسم الثاني .
والقول الثالث : أنه يكون فسخا صريحا فيكون حكمه حينئذ مخالفا لحكم القسمين المتقدمين .