مسألة : قال الشافعي : " ولو فله مهر مثلها إذا طلقها كما قالت " . بقيت له عليها طلقة فقالت طلقني بألف واحدة أحرم بها عليك واثنتين إن نكحتني بعد زوج
قال الماوردي : وصورتها في رجل طلق زوجته طلقتين ، وبقيت له عليها واحدة ، فقالت له طلقني ثلاثا بألف واحدة أحرم بها عليك في هذا النكاح ، واثنتان أحرم بها عليك إذا نكحتني نكاحا ثانيا ، فالخلع في الطلاق المستقبل باطل لثلاثة معان :
أحدها : أن الطلاق لا يثبت في الذمم .
والثاني : أنه لا يصح فيه السلم .
والثالث : أنه لا يقع قبل النكاح .
فأما الخلع في الطلقة الواحدة في هذا النكاح ففيه قولان من اختلاف قوليه في الصفقة الواحدة إذا اجتمعت صحيحا وفاسدا ، فأحد القولين أنه باطل في الصحيح لبطلانه في الفاسد منعا لتفريق الصفقة ، فعلى هذا الطلقة قد وقعت ، وإن فسد الخلع فيها ، لأن الطلاق استهلاك لا يمكن استدراكه بعد وقوعه وقد وقع على بدل فاسد فوجب فيه مهر المثل وجرى على هذا القول مجرى من باع عبدين مغصوبا ومملوكا بألف فبطل البيع بينهما ، واستهلك المشتري المملوك منهما ووجبت عليه قيمته كذلك هاهنا .
والقول الثاني : أن الخلع في الطلقة جائز إذا قيل : إن تفريق الصفقة جائز وإن من [ ص: 51 ] باع عبدين مملوكا ومغصوبا لم يبطل البيع في المملوك لبطلانه في المغصوب فعلى هذا فيما يستحقه الزوج بالطلقة الواحدة قولان :
أحدهما : ثلث الألف إذا قيل : يأخذ ما صح من المبيع في تفريق الصفقة بحصته من الثمن .
والقول الثاني : له جميع الألف إذا قيل إنه يأخذ ما صح من المبيع في تفريق الصفقة بجميع الثمن ، وهل للزوجة في ذلك خيار أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا خيار لها ، لأن الخيار مع القدرة على رفع العقد .
والوجه الثاني : لها الخيار بين إمضاء الخلع في الطلقة بجميع الألف وبين الفسخ في الألف ودفع مهر المثل .