فصل : فأما  الشافعي   فإنه ذكر هاهنا أنها  إذا ضمنت الألف في وقت الخيار لزمها الطلاق ،   ولم يذكر تطليق نفسها وإن كان شرطا في وقوعه ولأصحابنا فيه تأويلان :  
أحدهما : أنه سقط عن الكاتب في نقله ، وقد ذكره  الربيع   في كتاب الأم .  
والثاني : أنه قصد بيان حكم الضمان أن يتعجل على الفور وأغفل ذكر الطلاق إما اكتفاء بما قدمه من شرطه ، وإما استغناء بما قدمه من بيانه .  
				
						
						
