الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو خلعها بعبد بعينه ثم أصاب به عيبا رده وكان له عليها مهر مثلها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا خالعها على عبد بعينه فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعجل طلاقها به .

                                                                                                                                            والثاني : أن يجعله معلقا بدفعه .

                                                                                                                                            فإن عجل طلاقها به كأنه قال لها : أنت طالق بهذا العبد ، فقد طلقت ، لأنه جعل العبد عوضا ، ولم يجعله شرطا ، فإن صح أن يكون عوضا لكونه ملكا لها وجاريا في تصرفها صح أن يكون عوضا ، وملك العبد عليها : لأنه بالتعيين معلوم ، فإن وجد به عيب سمح به فلا رد ، وإن لم يسمح به وأراد رده فله ذلك لأن ما ملك بالأعواض رد بالعيوب كالبيع ثم بماذا يرجع بعد رده ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : بقيمته لو كان سليما .

                                                                                                                                            والثاني : بمهر المثل .

                                                                                                                                            وإن كانت لا تملك هذا العبد أو كانت تملكه ولكن لا ينفذ تصرفها فيه ، إما لكونه موهوبا أو لكونه مغصوبا ، بطل أن يكون عوضا في الخلع ، كما بطل أن يكون مبيعا ، وفيما يرجع به عليها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : بقيمته .

                                                                                                                                            والثاني : بمهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية