فصل : فأما فالخلع باطل ، وسواء وضعت ولدا أو لم تضع ، والطلاق يقع بائنا ، وله عليها مهر المثل . إذا خالعها على حمل جاريتها أو على ما في جوفها ،
وقال أبو حنيفة : الخلع صحيح فإن وضعت ولدا كان للزوج ، وإن لم تضع شيئا فلا شيء للزوج اعتبارا بالوصية أنها تصح بالحمل فكذلك الخلع . [ ص: 63 ] ودليلنا هو أن كل ما لم يجز أن يكون صداقا في النكاح ، لم يجز أن يكون عوضا في الخلع كالمحرمات ، ولأنه عقد معاوضة على حمل وجب أن يكون فاسدا كالنكاح والبيع .