فصل : وإذا تقرر ما ذكرنا فلا يخلو حال الخلع بالخمر من أن يكون معينا أو غير معين فإن كان غير معين فهو ما مضى ، وهو أن يقول : فإذا أعطته الخمر طلقت ووجب له عليها مهر المثل ، وإن كان الخمر عينا فضربان : إن أعطيتني خمرا فأنت طالق ،
أحدهما : أن يعجل به الطلاق وكأنه قال لها : أنت طالق على أن تعطيني هذا الخمر فقد طلقت ولا يستحق عليها ذلك الخمر ، وهل يستحق عليها مهر مثلها أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يستحقه كما كان الخمر غير معين فعلى هذا يقع الطلاق بائنا .
والوجه الثاني : أنه لا يستحق مع تعيين الخمر مهر المثل ، لأنه لما عين تملك ذلك الخمر فقد عين ألا يتملك ما سوى الخمر فلذلك سقط حقه من بدله ، ولم يسقط مع ترك التعيين حقه من البدل ، فعلى هذا يقع الطلاق رجعيا ، لأنه لم يملك بدلا .
والضرب الثاني : أن يجعل الطلاق معلقا بدفعه .
مثاله أن يقول : فإذا أعطته ذلك ففي وقوع طلاقه به وجهان بناء على ما مضى من الوجهين : إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق
أحدهما : تطلق به إذا قيل : إنه لو عجل طلاقها به رجع بمهر المثل كذلك هاهنا تطلق بدفعه وترجع بمهر المثل .
والوجه الثاني : لا تطلق بدفعه إذا قيل : إنه لو عجل طلاقها به لم يرجع عليها بشيء ، أن المقصود بالتعيين التمليك وبالإطلاق الصفة والله أعلم . والفرق بين ألا يعين الخمر فتطلق وبين أن يعين الخمر فلا تطلق