فصل :  ولو قالت له إحدى زوجتيه : طلقني بألف لك علي على أن تطلق ضرتي ، أو قالت : طلق ضرتي بألف لك على ألا تطلقني      .  
فأجابها إلى ما سألت وقع الطلاق ، ولزمها مهر المثل ، لأنه قد اقترن بالخلع شرط فاسد بسقوطه من العوض ما صار به مجهولا فلزم فيه مهر مثل المطلقة قولا واحدا .  
				
						
						
