الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني من خلعه أن يكون على طلاق مقيد بالدفع مثل أن يقول لزوجته : إن دفعت إلي ألف درهم فأنت طالق فيجوز للزوجة أن تدفع ذلك إليه ، ولا تدفعه لوليه بخلاف ما كان في الذمة من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد كان مالكا لما في الذمة قبل الدفع لا يملك هذا إلا بالدفع .

                                                                                                                                            والثاني : أنها لو دفعت هذا إلى الولي لم تطلق ، لأن الطلاق معلق بالدفع إليه ، وما في الذمة قد تقدم عليه وقوع الطلاق ، فافترقا من هذين الوجهين ، وإن كان كذلك ودفعت إليه ما طلقها عليه لم تضمنه ، لأنه ما تعلق بذمتها ، ولا ملكه إلا بأخذه منها ، وعلى الولي أن يبادر إلى أخذه ، فإن لم يأخذه حتى تلف فلا غرم فيه ولا رجوع ببدله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية