الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المكاتب فخلعه جائز ، لأن طلاقه بغير عوض جائز ، فكان بالعوض أجوز ، وله قبض مال الخلع من زوجته وإن لم يأذن له السيد ، سواء كان الخلع ناجزا أو مقيدا ، لأنه قد ملك بالكتابة أكسابه ، وجاز تصرفه بخلاف العبد ، وإنما الحجر عليه في الاستهلاك لا في الأكساب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية