فصل : والضرب الثاني : أن تكون كأنها ذكرت له جنسا من المال مقدرا تخالع به عنها فهذا على ضربين : الوكالة مقيدة
أحدهما : أن وذلك قد يكون من وجوه إما لكونه مغصوبا ، أو لكونه مرهونا ، وإما لكونه محرما من وقف أو خمر أو خنزير ، فلا يجوز أن يخالع عنها مع هذا النص إلا بمهر المثل ، ويكون الحكم فيه كما لو أطلقت من غير نص فيكون الحكم فيما يفعله الوكيل على ما مضى من التقسيم ، لأن النص غير مقيد . تكون ما عينت عليه لا يجوز المخالعة به ،
والضرب الثاني : أن كأنها أمرته أن يخالع عنها بمائة دينار أو بعبد بعينه فللوكيل حالتان : يكون ما نصت عليه يجوز الخلع به
إحداهما : أن يخالع بما أمرت به ، ولا يعدل عنه ، فالخلع جائز ، فإن كان على عبد بعينه لم يضمنه الوكيل ، لأن الأعيان لا تثبت في الذمم ، وكان مسلطا على تسليم العبد من غير إذن ، لأن التسليم من لوازم الإذن ، وإن كان على مال في الذمة كان ضمانه على الوكيل على ما قدمناه من الأقسام الثلاثة ، على وجهين : وهل يكون الوكيل مسلطا على تسليمه من غير تحديد إذن أم لا
أحدهما : أنه مسلط على تسليمه من غير إذن كالمعين لاستحقاقهما معا بالإذن المتقدم .
والوجه الثاني : ليس له ذلك إلا بإذنها بخلاف المعين .
والفرق بينهما أن المعين لا خيار لها في العدول عنه فجاز للوكيل أن يسلط على أخذه ، ولها في غير المعين أن تعدل إلى ما شاءت من جنسه ، فلم يتسلط الوكيل على أخذه وقطع خيارها فيه ، لزم في الحالين ، لأنه إذا لزمها بالأكثر كان الأقل ألزم . [ ص: 96 ] فلو أذنت أن يخالع عنها بمائة دينار فخالع عنها بخمسين أو أذنت أن يخالع عنها بعبد فخالع عنها ببعضه