فصل : فأما المزني فإنه ذهب إلى أن موجبة لفساد العقد ورفع الطلاق ، واعتبارا بمخالفة وكيل الزوج . مخالفة الوكيل
قلنا : أما فساد العقد بالمخالفة فصحيح ، وأما رفع الطلاق فيه اعتبارا بوكيل الزوج فإن كان ذلك إشارة منه إلى مذهب الشافعي ، فهو خطأ عليه ، وإن كان ذلك مذهبا لنفسه ، فهو مخطئ فيه ، لأن الطلاق يقع مع فساد الخلع كما يقع مع صحته ، وخالف البيع فيه وإن وافقه في بعض أحكامه ، وخالف وكيل الزوج بما سنذكره من الفرق بينهما وما ذكره من الاستشهاد بوكيل البائع إذا خالف موكله فوهم منه : لأن [ ص: 97 ] وكيل البائع يقوم في الخلع مقام وكيل الزوج ، ولا يقوم مقام وكيل الزوجة كما أن وكيل المشتري يقوم مقام وكيل الزوجة دون الزوج والله أعلم .